للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التركة. والله أعلم.

[٥/ ٣١٥ / ١٦٢٠]

[زوجة وخمسة أولاد وست بنات]

٢٥٩١ - حضر إلى اللجنة السيد / سالم وقدم الاستفتاء الآتي:

س ١: توفي والدي (رحمه الله) وانحصر إرثه في الوالدة وأولاده (٣ ذكور، و ٥ إناث أشقاء) و (٢ ذكور إخوة لأب وأخت واحدة لأب)؛ فما نصيب كل واحد من الورثة من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.

س ٢: لقد رَصَدَ والدي قبل وفاته مبلغاً وقدره (١٩٥٠ ديناراً) ليصرفه على البيت واحتياجاته؛ فهل نجري المبلغ على ما رُصِد له كما كانت نية والدي أم نقسمه القسمة الشرعية ويأخذ كل وارث نصيبه؟

- وأفاد المستفتي أن المتوفى هو والده «أحمد» وقد ترك بعد وفاته زوجة واحدة، وخمسة أبناء وست بنات، ولم يترك وارثاً سواهم، ولم يترك وصية، وليس عليه ديون.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن للزوجة الثمن فرضاً، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما المبلغ الذي تركه في الخزانة لمصاريف البيت فيدفع منه ما ثبت بذمته من مصاريف مستحقة قبل موته، ويضم الباقي إلى التركة. والله أعلم.

[٥/ ٣١٧ / ١٦٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>