للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجى التكرم بالإحاطة بأن لجنتنا تقوم على رعاية مجموعة من الأيتام في المناطق التي تعيش تحت خط مستوى الفقر، وشعوراً منا بمأساتهم ورغبة في التخفيف من معاناتهم قامت اللجنة بإنشاء مجمعات ودور للأيتام بما تجود به أيادي المحسنين في هذا البلد الطيب، بغية توفير المحضن الإسلامي الطيب الذي يضمن لهم العيش الكريم بعد التخرج (خاصة إذا علمنا أن هذه الدور تقوم على تعليمهم بعض المهن الحرفية، من خياطة ونجارة وكهرباء وميكانيكا .. إلخ)، ويضمن لهم المحافظة على هويتهم وعقيدتهم الإسلامية من أيدي المؤسسات الصليبية التي تنتشر انتشاراً مكثفاً في تلك المناطق. ومن هؤلاء الأيتام من يدرسون في المرحلة الثانوية وتصل أعمارهم إلى ١٦ سنة، الأمر الذي يترتب عليه (إذا بلغ اليتيم هذا السّنّ) أن يقوم الكافل بإيقاف الكفالة، مما سيعرض هذا اليتيم للضياع إذا خرج عن هذا المحضن التربوي الهادف.

والسؤال: هل يجوز الصرف على هؤلاء الأيتام حتى نهاية المرحلة الثانوية (والتي يصل فيها عمر اليتيم ١٨ سنة) من أموال الأيتام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اليتيم من الناس في اللغة والشرع: هو الصغير الذي مات أبوه -ذكراً كان أو أنثى- وهو دون البلوغ، فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُتْمَ بعد احتلام» أخرجه أبو داود (١) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال في «اللسان»: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الفتاة قبل ذلك، فإن احتلم الغلام فإن كان بعد الثانية عشرة عُدَّ بالغاً


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>