للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوانين الأحوال الشخصية الوضعية، حيث كتبت حول هذا الموضوع أكثر من مرة، ولم أقصد تطوير القرآن، أنا شخصياً لا أفهم مقصدكم .. ولم أشر في كتاباتي أو محاضراتي إلَّا لتطوير قوانين الأحوال الشخصية والوضعية عن طريق الاجتهاد في بعض الأمور، وقد غابت عني أثناء التصريح كلمة اجتهاد، وأعتقد أن لكل إنسان لديه ضمير لا بد أن يحاول أن يدفع الغبن عن هذه الفئة المستضعفة من الناس، وهم النساء، فالمرأة لا تستطيع استخراج جواز سفر لنفسها، المرأة المتزوجة لا تستطيع أن تفتح حساباً لأطفالها، والمرأة لا تستطيع أن تستخرج شهادة ميلاد لطفلها، والمرأة لا تملك حق القوامة على نفسها.

لقد أعمتكم رغبتكم في الاضطهاد عن حقائق شرعية قائمة في التاريخ الإسلامي، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- نفسه قد جادلته امرأة عادية في حكم أصدره عليها بالطلاق، فلم يرهبها، ولم يتهمها بالكفر، ولم تقبل حكمه عليها الطلاق بالظهار على حسب عادة العرب قبل الإسلام، ونزلت سورة المجادلة استجابة من الله لشكوى خولة بنت ثعلبة {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [المجادلة: ١]، وجاءت امرأة أخرى عمر رضي الله عنه فلم يكفرها، ولم يكن هناك تكفير خلال دولة الرسول ودولة الراشدين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - ليست كل القوانين المدنية المطبقة في الدول العربية والإسلامية مأخوذة من الشريعة الإسلامية؛ خلافاً لما ادعته الدكتورة، ولكن بعضها من مصادر أجنبية، وهذه وإن تطابقت في بعض أحكامها مع نبض أحكام الشريعة الإسلامية، إلَّا أنها مختلفة عنها من حيث المصدرية والجذور.

ولهذا؛ فإن هذه الدول الآن قد اتخذت خطوات جادة للعودة بقوانينها إلى الجذور والأصول الإسلامية، ولتستقيها كاملة من القرآن والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>