ب- التشريعات الإسلامية مصدرها الرئيسي القرآن والسنة، وهي حافظة قطعاً لكل حقوق الإنسان من غير تفريط، وهي محققة لكل مصالح الناس على اختلاف العصور والأزمان، بما تضمنته من مرونة وقدرة على تلبية المصالح المستجدة للبشر، وأي تشكيك في ذلك هو جهل وضلال، أما ما يظنه البعض مصالح مما منعته الشريعة الإسلامية تأثراً بالأنظمة الغربية، فإنها في الحقيقة مصالح غلب عليها الفساد، ولذلك حرمت شرعاً، ويسميها الفقهاء (مصالح ملغاة)، والشريعة الإسلامية باقية ما بقيت الحياة، وكل اعتقاد يخالف ذلك فهو إخلال لقوله تعالى:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام: ٣٨]، وقوله:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: ٨٩]، وقوله:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: ٣]، وقوله:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[النساء: ٦٥]، وغير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على شمول الشريعة لكل مصالح البشر.
ج- التشريع الإسلامي أنصف المرأة بما لم ينصفها به أي تشريع آخر؛ حيث جعلها مساوية للرجل في مجموع ما لها وما عليها من حيث الجملة، أما رئاسة الأسرة التي هي عبء ومسؤولية أكثر منها تكريماً ومنحة فإنه لا بد من إسنادها لأحدهما، ولا يصلح الأسرة إسنادها لهما معاً؛ لقوله تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}[الأنبياء: ٢٢]، وهو تقليد مألوف في رئاسة الدول ورئاسة المجالس والمؤسسات والمنظمات .. أن تكون إلى فرد واحد لا إلى اثنين أو أكثر.
ولما كان الرجل هو الأشد قوة وحزماً، وأنه المسؤول عن الإنفاق على الأسرة بإيجاب الشارع كان رئاسة الأسرة له؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ