للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسعى وتقصر، فإذا جاءها الحيض بعد طواف العمرة فإنها تتم عمرتها فتسعى، وتقصر شعرها وقد تمت عمرتها، ولا فداء عليها، وليس عليها طواف وداع.

وإذا أحرمت ثم حاضت فلها أن تدخل إلى الحرم بعد أن تعتصب ثم تطوف وتسعى، ثم تذبح شاة فداءً لطوافها بدون طهارة. والله أعلم.

[٢٣/ ٧٧ / ٧٣٢٧]

[سعي الحائض للعمرة قبل طوافها]

١٠٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

امرأة نوت التمتع في الحج وكان عليها العادة الشهرية، فذهبت إلى الحرم وسعت سعي العمرة، ثم لما طهرت طافت طواف العمرة وتحللت، فهل عمرتها في الحج صحيحة؟ وإن لم تكن صحيحة فما الواجب عليها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يرى جمهور الفقهاء أن السعي في العمرة ركن من أركانها، وأن شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، والسعي في العمرة المستفتى عن حكمها لم يسبقه طواف صحيح فلم يصح، وعليه يكون قد فات ركن من أركان العمرة فتكون العمرة غير صحيحة.

وذهبت الحنفية إلى أن السعي في العمرة ليس بركن من أركانها، وإنما هو واجب إذا فات جُبر بدم، وعليه تكون عمرتها صحيحة إذا نحرت دماً جبراً للواجب الذي فات.

<<  <  ج: ص:  >  >>