ما الحكم فيمن تزوج بغير رضاء الوالدين؟ وهل يأثم إن طلبا أن يطلّقها فلم يفعل؟ وهل يعتبر ذلك عقوقاً؟
دخل المستفتي وزوجته إلى اللجنة وأفاد أن سبب رفض أهله زواجه بها عائد إلى الأعراف الاجتماعية لدى أسرته بشأن النَّسَب.
- وسألته اللجنة: هل هناك سبب آخر لرفض أسرتك الاقتران بها؟
فأجاب بالنفي، وعرض على اللجنة بعض الأحاديث النبوية التي لها توجيه فقهي تكلّم العلماء عنه وشرحوه، وأفاد المستفتي أنه لم يَرَ من زوجته ما يسوؤه.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كانت الزوجة من ذوات الدِّين والخلق ولا يوجد ما يوجب طلاقها؛ فلا يجب ولا يجوز للزوج طلاقها، ولو طلب منه أبواه ذلك، وليس ذلك داخلاً في عقوق الوالدين؛ لأن الطلاق بغير مبرِّر ممنوع شرعاً، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)[أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصححه، والبيهقي](١)، وللقاعدة الفقهية الكلية:(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). والله أعلم.
وقد نصحت اللجنة المستفتي باسترضاء والديه، والتقرب إليهما، وطاعتهما في المعروف، ونصحت الزوجة بارتداء الحجاب الإسلامي والالتزام بضوابطه امتثالاً لشرع الله تعالى، ولعلّ الله يزيل هذا التوتّر ببركة الامتثال لشرعه وطاعته.