للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - هل يجب على من يبيع البطاقة المدنية أن يتحرّى عن نوع نشاط الشركة المطروح أسهمها، أم يبيع والتبعيَّة على من اشترى البطاقة؟

٤ - إذا أُمِن جانب وليّ الأمر، وكان النشاط الذي تزاوله الشركة مشروعاً، ولكن الشركة تودع أموالها في بنوك ربوية، فهل يجوز شراء أسهمها، أو بيع البطاقة لمن يشتري بها أسهم هذه الشركة؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

لا يجوز بيع ما يسمى بـ (بيع البطاقات المدنيَّة) المسؤول عنه، وذلك لأنه يتعارض مع ما أمر به وليّ الأمر في قانون الشركات التجارية (المادة ٨٥ مكرر)، ولأنه يخالف مقاصد الاكتتاب، وما يهدف إليه من تحقيق مصالح المجتمع. والله أعلم.

[٢٠/ ١٣٤ / ٦٣٣٢]

[بيع شهادة الميلاد لمن يستفيد من حقها بالمساهمة]

١٣٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعود، ونصُّه:

باع والدي -رحمه الله- شهادة الميلاد للاكتتاب بها في شركة بمبلغ ٢٥٠٠ د. ك، وقد أعطاه المشتري بدل المبلغ سيارة، استلمها والدي -رحمه الله- واستعملها، وفي سنة ١٩٨٤ أي بعد البيع بسنة تقريباً تم إلغاء الشركة، وتوفي الوالد -رحمه الله- سنة ١٩٨٧ م، وبعد وفاة الوالد جاء المشتري يطالب بثمن البطاقات بدعوى أن الشركة أُقفِلَت، فهل له هذا الحق؟ نرجو إفتاءنا وجزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>