للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتوجيه الصندوق إلى تنمية هذه الأموال التنمية الشرعية. والله أعلم.

[٢٢/ ١٤٩ / ٦٩٩٧]

اشتراط البنك الإسلامي إبقاء عشرة دنانير لديه

ما دام الحساب مفتوحاً

١٣٨٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعيد، ونصُّه:

إنني موظف في الدولة، ونظام الدولة يقضي أن لا أتقاضى راتبي إلا عن طريق مؤسسة مالية (بنك) في الكويت، وتلبية لذلك فقد فتحت حساباً جارياً لدى إحدى المؤسسات الإسلامية، ليأتيني عن طريقه راتبي إليها، وقد اشترطوا عليّ لفتح الحساب أن أودع في الحساب لديها مبلغ عشرة دنانير، بشرط أن تبقى هذه الدنانير في الحساب دائماً، ولا يجوز لي سحبها إلا بعد إغلاق الحساب، وقد ذكرت هذا لبعض العلماء فقال لي: لا يجوز لك ذلك، وهو حرام؛ لأن فتح الحساب وتحويل راتبك إليه معناه إقراضك لهذه المؤسسة، وهو قرض حسن لا ربا فيه، ولكن إذا لبّيت لهم هذا الشرط، كان ذلك قرضاً منك جرَّ نفعاً لهم، وهو متاجرتهم بهذا المبلغ وجَنْي أرباح منه لهم فكان محرماً لذلك، وكان فيه نفع لك وهو تحمّلهم مشاقّ قبض رواتبك عنك وحفظها لك حتى تأخذها منهم.

لهذا فقد رفعت الأمر إليكم لبيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هذه العملية (اشتراط المؤسسة الإسلامية عليّ إبقاء عشرة دنانير لديها ما دام الحساب مفتوحاً) مشروعة، وإذا كانت محرَّمة فماذا يجب عليّ أن أفعل ما دامت الدولة التي أعمل موظفاً لديها تشترط لتحويل راتبي إليّ أن أقوم بفتح حساب في أحد البنوك؟

أرجو التفضل بالإجابة، ولكم مزيد الشكر والتقدير.

<<  <  ج: ص:  >  >>