للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علماً بأنه يوجد في مقر الشركة مندوبون للبنوك والشركات المُموِّلة، منها ما هو إسلامي، ومنها ما هو تقليدي، وفي حال توجيهي للمشتري لتحويل أقساطه أو قرضه إلى أحد البنوك بنوعَيْها السابِقَيْن فإنهم يمنحونني مكافأة مقدارها (٥٠) د. ك، وذلك بعلم الشركة والإدارة، فما حكم هذه المكافأة من البنوك بنوعَيْها، علماً أن البنوك التقليدية تقرض قرضاً ربوياً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تمّت إحالة المشتري إلى بنك يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يحلُّ للموظف ما أخذه، وأما إذا أحاله إلى بنك ربوي فإنه لا يجوز ولا يحلُّ له شيء من ذلك.

ولا يجوز توجيه المشتري للاقتراض من بنك ربوي؛ لحُرْمة الربا وحُرْمة التوسط فيه، وعلى البائع أن ينهى المشتري عن التوجّه إلى بنك ربوي للاقتراض منه ثمن البيع. والله أعلم

[٢٣/ ٩٩ / ٧٣٤٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>