للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ وَالطَّلاقُ وَالعِتاقُ» فيحدث أن يقوم الممثل مع زميلته الممثلة بدور تمثيلي كامل لحالة زواج كاملة؛ يأتي فيها الشهود والمأذون، ويتم العقد في المشهد المذكور، أو يقع أحياناً أن يقوم الممثل بالدور التمثيلي مع زوجته الحقيقية -والتي تعمل ممثلة أيضاً- بدور أسرة مكونة من زوج وزوجته، ويحتفظ كل منهما باسمه الحقيقي في المشهد المذكور، فيحدث أن يتطلّب المشهد أن يقع بينهما خلاف زوجي فيوقع الزوج الطلاق على زوجته بقوله: (أنت طالق).

والسؤال: هل تقع الصور المذكورة من النكاح والطلاق صحيحة؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

ترى الهيئة أنه إذا وقع في التمثيل توجيه الممثل الطلاق إلى زوجته الحقيقية فإنه يقع إذا تمّت شروطه الشرعية، ولو كان ذلك على سبيل التمثيل، وكذلك ينعقد الزواج إذا تمّت شروطه الشرعية؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ» (١)، ولذلك لا بدَّ من التوقّي من هذا الأمر حتى لا يقع ما لا تحمد عاقبته. والله أعلم.

[٣/ ٣٨٦ / ١٠٠٩]

لا مزاح في الطلاق ولو تشبُّهاً بالأفلام

٢٢٢٥ - حضر إلى اللجنة السيد / إحسان ومعه زوجته السيدة / سحر - وقدما الاستفتاء الآتي:


(١) أبو داود (رقم ٢١٩٤)، الترمذي (رقم ١١٨٤)، ابن ماجه (رقم ٢٠٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>