للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

يجوز عند الحاجة للرجل وللمرأة زراعة الشعر، إن كان ذلك من بصيلات شعر الإنسان نفسه أو من غيره، لأن زراعة الشعر نوع من العلاج فجاز ذلك للحاجة، أما بالنسبة لربط الشعر، فإن كان بشعر آدمي فإنه ممنوع مطلقاً، للرجل وللمرأة، وإن كان بشعر غير الآدمي فإنه يجوز للحاجة ما لم يكن فيه تدليس أو خداع، والله أعلم.

[١٠/ ٤١١ / ٣١٤٠]

[صالون حلاقة للرجال]

٢٧٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

يرجى الإفادة بخصوص نشاط صالون رجالي من ناحية تجارية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

حلاقة شعر الرأس للرجال بالطريقة التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة، ما لم يكن فيها ما يشين الرجل مثل التشبه بالنساء، ومثل القزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه، وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريماً، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تنزيهاً، وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر مالاً مشبوهاً، والعبرة في المال المشبوه للغالب من الحلال أم الحرام.

والسشوار وتمليس الشعر لا بأس به، واستعمال جهاز يعالج بشرة الوجه من الدهون والبثور لا بأس به كذلك واستعمال الخيط لقلع الشعر الذي تحت العينين لا بأس به، وأما قلع شعر الحاجب أو ترقيقه فلا يجوز، وأما صبغ الشعر بالسواد

<<  <  ج: ص:  >  >>