للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جرى به العرف؛ فإنه لا يجوز إذا قصد أنه سنة أو قصد التشبه بغير المسلمين، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه مباح؛ حيث ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه صاغ خاتماً من فضة ونقش فيه محمد رسول الله» [رواه البخاري ومسلم].

- وأما التختّم بالفضة؛ فإنه جائز للمرأة، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٥٣ / ٧١٨٤]

[تزين الرجال بزينة النساء]

٢٧٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسان، ونصُّه:

أرى كثيراً من الرجال أو الشباب المراهقين يلبسون سواراً من فضة أو حديد أو أي معدن آخر.

ومنهم من يطوق عنقه بسلسة علق فيها مصحفاً أو صليباً أو حرفاً إنجليزياً يرمز إلى محبوبته مثلاً، ومنهم من يقدح أذنه ويلبس القرط، وهم مسلمون وأبناء مسلمين، فهل يجوز شرعاً للمسلم أن يلبس شيئاً من ذلك على نحو ما ذكرت؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للرجل أن يتزين بزينة المرأة، ولا للمرأة أن تتزين بزينة الرجل؛ للحديث الشريف: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» [رواه البخاري وغيره].

كما لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة التزين بما فيه تشبه بغير المسلمين بما يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>