للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- منع الزوجة من مهرها لا يبطل حقّها

- الدخول قبل دفع المهر يثبته كاملا ً

٢٠٨٦ - حضر أمام اللجنة السيد / وليد، وقدم لاستفتاء التالي:

رجل عقد قرانه على امرأة، وفي العقد تم تحديد المهر «الصداق»، وقد أعطى الزوج لزوجته شيكاً بقيمة الصداق، ولما أرادت صرف الشيك من البنك أُرجع الشيك إليها بسبب عدم وجود رصيد بالحساب، ولما طالبته بالمبلغ أخذ منها الشيك بحجَّة أنه سيعطيها المبلغ نقداً، ولكنه لم يوفِ بوعده، فكرّرت مطالبتها بالمبلغ فأعطاها (٥ د. ك)، (خمسة دنانير فقط) وقال لها: هذا مهرك، وهذا عن الحلال والحرام. ومضى على هذا الحال قرابة الشهرين. فما حكم الشرع؟

وكذلك ما حكم الشرع في:

١ - الدخول بالزوجة قبل استلامها المهر؟

٢ - إعطاء الزوجة مهراً أقل من المسجّل في العقد مع العلم أن الزوجة غير راضية؟

وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية إليه:

س ١: ما هي علاقتك بالموضوع المسؤول عنه؟

ج: ... لست طرفاً فيه، وإنما سئلت عنه، وأريد معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة.

س ٢: لماذا لم يحضر أصحاب العلاقة؟

ج: ... الزوج غير مُبالٍ، والزوجة لم تتمكّن من الحضور، وهي التي تسأل.

س ٣: هل سُجِّل العقد في المحكمة

ج: ... نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>