للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه يجب على المستفتي شرعاً أن يطلّق زوجته؛ لأنها والحالة هذه لا تصلح أن تكون زوجة؛ لما روى جابر رضي الله عنه (أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامسٍ قال: طلقها) (١)، فهذا أمر من الرسول بطلاق هذه الزوجة، والأمر إذا أطلق يكون للوجوب. والله أعلم.

[٣/ ٢٩٦ / ٩١٩]

[كيفية التعامل مع الزوجة المتبرجة]

٢٢١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / د. إسماعيل، ونصُّه:

رجل يسأل عن زوجته التي تخرج إلى العمل سافرة دون أن تلبس غطاء يستر شعرها، وهي تذهب إلى العمل من فترة ليست بالسهلة، وقد نصحها زوجها كثيراً بأن تلبس غطاء يستر شعرها وتحتشم به، ولكنها رفضت ذلك، وهي غير مقتنعة بالحجاب، وله أولاد منها، وقد حاول كثيراً عن طريق الكلمة الطيّبة والموعظة الحسنة، ولكنها لم تستجب له، ماذا يفعل؛ هل يبقيها عنده على حالتها أو يطلقها؟

وقد سأْلته اللجنة عن حالتها هل تصلي؟

قال: نعم، وتقرأ القرآن، ولكن ما الفائدة وهي تعصي الله ورسوله، وتعصي زوجها بخروجها إلى العمل بدون خوف من الله، وهل يكون آثماً بسكوته عليها على هذه الحالة وقد نفد صبره؟ أفيدونا بالتفصيل عن الحكم الشرعي في ذلك، ويريد فتوى حتى تبرأ ذمّته أمام الله تعالى، وزوجها محافظ على الصلوات


(١) أبو دواد (رقم ٢٠٤٩)، النسائي (رقم ٣٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>