للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال المطروح هو: ما رأي لجنتكم الموقرة في الصور أو الرسوم المتحركة بحد ذاتها، وهل يعتبر ذلك من الرسوم المحرمة؟ وخاصة أن الشركة المزمع إنشاؤها يتركز اهتمامها الأول على مثل هذه البرامج.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز استخدام التصوير أو الرسم في البرامج المخصصة للأطفال فيما يسمّى (الرسوم المتحركة) وغيرها، على أن تراعى الأحكام والآداب الإسلامية في موضوع هذه البرامج وفي شكل الصور أو الرسوم، ولا مانع من استخدام الصور بأنواعها في ذلك؛ سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة؛ كالمستعملة فيما يسمى (مسرح العرائس).

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تبوك أو خيبر وفي سَهْوتها ستر، فهبَّت الريح، فكشفت ناحية الستر عن بناتٍ لعائشة لُعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرساً لها جناحان من رِقَاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه». [رواه أبو داود]. والله أعلم

[٧/ ٣٣٩ / ٢٢٢٩]

- تلوين الطفل لرسوم الحيوانات

- استخدام الرسوم الكرتونية في وسائل التعليم

٢٨٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عامر، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>