للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهي مكتفية ولله الحمد، هذا وجزاكم الله خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على السائل أن يتحرَّى من الجهة التي يثق بها عن حاجة المجاهدين إلى الرجال المقاتلين، فإن كانت الحاجة قائمة فهذا الجهاد فرض عين لا يستأذن فيه الوالدان، فيجوز له أن يخرج من غير إذن والدته، ولا يعتبر عاقاً، لأن فرض العين مقدم على طاعة الوالدين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كانت حاجةُ المجاهدين للرجال غيرَ قائمةٍ، وإنما الحاجة للأسلحة الحديثة؛ فعليه أن يجاهد بماله، وإذا أراد أن يجاهد بنفسه في هذه الحال؛ فعليه؛ أن يستأذن والديه، فإن أذنا له فبها وإلَّا فعليه طاعتهما، لأن فرض الكفاية يترك لطاعة الوالدين، وفي جميع الأحوال يجب عليه إن كان قادراً أن يوفر لزوجته وأولاده ما يكفيهم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يَعُول» (١). والله أعلم.

[٢/ ٢٨٢ / ٦٣٩]

خروج المرأة للجهاد بدون إذنٍ ولا مَحْرم

٣١٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من / لجنة للدعوة في جمعية خيرية، وكان قد وَصَلَها من أختين في خمس صفحات.

وخلاصة السؤال عن حكم الشرع في ذهابهما لأداء فريضة الجهاد في أفغانستان من غير محرم، ورغم معارضة الوالدين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الإسلام حين كرم المرأة لم يكتف بمجرد تحريرها من رق الجاهلية، وإنما


(١) أخرجه بهذا اللفظ: الحميدي (رقم ٥٩٩)، والنسائي في (الكبرى) (رقم ٩١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>