للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهاية مدة الإجارة، الأصلية أو الممددة، بحسب ما تقدم، إلا بموافقة المستأجر، سواء كان الإخلاء للهدم أو غيره، إلا أن يتهالك العقار ويصبح خطراً على المستأجر أو الجار أو غير ذلك، فيجوز فسخ الإجارة عند ذلك من قبل أي من طرفيها.

كما لا يجوز لأي من المستأجر أو المؤجر أن يزيد في الأجرة أو ينقص منها في مدة الإجارة الأصلية أو الممدة، إلا بموافقة الطرف الأخر.

فإذا انتهت مدة الإجارة ولم تمدد بحسب ما تقدم، وجب على المستأجر تفريغ المأجور وتسليمه للمؤجر إذا طلبه منه، فإذا رفض الإخلاء عدّ غاصباً وتطبق عليه أحكام الغصب. والله أعلم. ...

... [٢٣/ ١٠٩ / ٧٣٥٤]

- التأجير من الباطن

- أخذ المستأجر مبلغاً مقابل إخلاء المأجور

١٦٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طه، ونصُّه:

أقمت مع أخي في ملحق في إحدى العمارات منذ سنة ٢٠٠٠ تقريباً، كان مستأجراً له، وقمت بموافقة أخي ولسبب معين بتحويل عقد الإيجار باسمي، ثم كان ما يلي:

١ - قمت عقب ذلك بفترة بعمل دعوة عمل لأحد أقاربي وجاء الكويت وسكن معنا، ثم غادر أخي الكويت نهائياً، ثم جاء آخر من أقاربي وسكن معنا أيضاً.

٢ - كان الاتفاق في بادئ الأمر على أن من يقوم بإجازة إلى بلده لا يدفع أي

<<  <  ج: ص:  >  >>