للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاً: عدم اختلاط الرجال بالنساء.

ثانياً: أن يكون اللبس ساتراً لمحل العورة مما لا يجوز النظر إليه؛ وهو بالنسبة للرجال ما بين السرة والركبة.

ثالثاً: في حال إقامة حمامات سباحة للنساء يشترط أن يؤمن اطّلاع الرجال عليهن؛ وذلك بحجب المكان حجباً كاملاً عن النظر، وبأن تتولى مشرفات من النساء تدريبهن والإشراف عليهن.

رابعاً: يشترط فيما تلبسه المرأة أن يكون ساتراً لمحل العورة، وأقله ما بين السرة والركبة، واحتياطاً ما بين الصدر والركبة، ويشترط فيه ألا يصف موضع العورة، أو يشف بأن تظهر منه لون البشرة.

خامساً: لا يجوز أن يتعرى الرجال أمام بعضهم البعض، والنساء كذلك عند الاستحمام أو تبديل الثياب.

وتنبه اللجنة إلى أن إباحة ارتياد المرأة لحمامات السباحة، لا يتعارض مع ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل» أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم؛ وذلك لأن المنهي عنه في الحديث هو أن تضع المرأة ثيابها أمام الرجال الأجانب ويتحقق الاحتراز عن ذلك بالتزام الشروط المتقدمة. والله أعلم.

[٦/ ٣٣٧ / ٢٧٥١]

[إتيان المرأة من دبرها]

٢٩٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>