للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشر، وإرشاد المسلمين إلى الطريق الصحيح، وتبيين أحكام الدين الحنيف، نرجو إفادتنا بحكم المسألة التالية:

ما حكم بيع وشراء (الصليب) في المحلاّت التجارية، علماً بأن غالب أصحاب تراخيص هذه المحلاّت هم من المسلمين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يشتري أو يستورد أو يصنع كل ما حرّمه الشرع، سواء كان مضاداً لعقيدة الإسلام؛ كالصلبان والتماثيل، أو انتهاكاً لمحرّم، أو مضاداً لأوامر الشرع، والله أعلم.

[١٤/ ١٤٦ / ٤٣٧٩]

[بيع سلع تحمل شعار الصليب]

١٣١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة السيد / عبد الله، ونصُّه:

بناء على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن قيام بعض المحلات ببيع سلعة تحمل شعار الصليب، حيث إنها تستعمل في البيوت والسيارات كزينة.

وحرصاً من الوزارة على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والمحافظة عليه من المعتقدات الأخرى التي قد تؤثر على مجتمعنا عن طريق هذه الأساليب.

يرجى التكرّم بالإفادة بالرأي عن مدى شرعية تداول هذه السلع في السوق المحليّة. وبعد اطلاع لجنة الفتوى على النموذج المرفق،

<<  <  ج: ص:  >  >>