للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبلغ نصاباً أضيف إليه، وزُكِّي المال كله عند حلول حول المال الأوَّل بالنسبة للمالين. والله أعلم.

[١١/ ١٢١ / ٣٢٥٥]

[زكاة الديون ومكافآت الموظفين]

٧٦٩ - تقدَّمَ إلى اللجنة كلٌّ من السيد / عدنان، والسيد / ممدوح، والسيد / عبد المجيد، وقالوا:

إن شركتهم تتكون من أسهم وديون عليها استُغلَّت كلُّها في إنشاء مصانع لتصنيع أدوات البناء، ويطلبون بيان الحكم الشرعي في وجوب الزكاة على هذه الشركة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تُخصم الديون المستحَقّة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصاباً وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (٢?٥%) بعد استئذان المساهمين؛ لأن الزكاة عبادة لا تؤدى إلَّا بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلَّا بالتوكيل أو الولاية.

وقد سألوا عن مكافآت الموظفين التي تصرف لهم عند انتهاء الخدمة، وهي مدَّخرةٌ عندهم.

[فأجابت اللجنة]

أن هذه المكافأة هي في الحقيقة ديون على الشركة مستحقة للموظفين والعمال، ولا يملكون إخراج الزكاة عليها، ولكن يخرجها العامل أو الموظف

<<  <  ج: ص:  >  >>