للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلقين المحتضر: لا إله إلَّا الله

٦١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه:

توفي أبي منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض الشديد، وكان رحمه الله محافظاً على الصلاة طوال حياته، وأراد الله جلّت قدرته أن أحضر أبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم أتمكن من تلقينه الشهادة، لعدم معرفتي بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ لم أر إنساناً يموت أمام عيني من قبل. ومنذ وفاته إلى الآن والشعور بالذنب لا يتركني لحظة واحدة، فأرجو معرفة رأي الهيئة العامة للإفتاء في حكم تلقين الميت؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن تلقين المحتضر مندوب إليه، وليس واجباً، ولا يأثم المستفتي بتركه وبخاصة إن كان يجهل حكم التلقين. والله أعلم.

[٩/ ٣٩ / ٢٥٦١]

[التعجيل في تجهيز الميت ودفنه]

٦١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

يرجى من سماحتكم إفادتنا بما يلي:

ما حكم دفن الميت المسلم؟ وهل الاستعجال بدفن الميت المسلم واجب أو مستحب في الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

دفن المسلم في التراب فرض كفاية إجماعاً، فإن لم يمكن دفنه في التراب

<<  <  ج: ص:  >  >>