للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- تأخير إيصال الزكاة

- استثمار أموال الزكاة

٧٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / جمعية خيرية، ونصُّه كما يلي:

نرجو التفضل بإفادتنا بالرأي الشرعي فيما يلي:

أولاً: تقوم لجان الزكاة التابعة للجمعية بتقديم أموال الزكاة إلى مستحقيها من العائلات الفقيرة على شكل مخصصات شهرية للوفاء باحتياجاتها على مدار العام، وتضعُ الأرصدةَ الخاصّة بالزكاة في بيت التمويل الكويتي، بحيث يتم سحب ما يلزم منها للتوزيع شهريّاً.

والسؤال: ما حكم الشرع في بقاء مبلغ من الزكاة مودع في الحساب المصرفي فترة من الزمن لحين توصيله إلى مستحقيه؟ وهل يجوز أن تصل هذه الفترة إلى سنة؟ أم ينبغي التصرف في المبلغ قبل أن يحول الحول على بقائه في الحساب المذكور؟

ثانيا: تُودِعُ بعض لجان الزكاة التابعة للجمعية جانبا من أرصدة الزكاة والصدقات التي في حوزتها في حساب التوفير لدى بيت التمويل الكويتي، للاستفادة من أرباح التوفير بالنظر لبقاء تلك الأرصدة مودعة في الحساب المصرفي كما سبق أن أشرنا فترةَ قد تطول بعض الوقت بسبب توزيع المخصصات من الزكاة في صورة شهرية منتظمة لمصلحة العائلات الفقيرة.

ولأجل حماية تلك الأموال من التعرض للخسائر لا سمح الله بسبب وضعها في حساب التوفير فإن أعضاء لجان الزكاة تكفلوا فيما بينهم بتغطية تلك الخسائر في حالة حدوثها من أموالهم الخاصة.

والسؤال: هل إيداع أرصدة الزكاة والصدقات في حساب التوفير لحين

<<  <  ج: ص:  >  >>