للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - ألا يكون بسبب الولادة.

٣ - أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكماً.

٤ - ألا ينقص الدم عن أقل الحيض.

٥ - أن يكون في أوانه، وهو تسع سنين قمرية.

فإذا تحققت فيه هذه الشروط عُدّ دم حيض، وأجري عليهن فيه جميع أحكام الحيض المتقدمة، من ترك الصلاة والصوم وغير ذلك، أما إذا لم يستوف الدم شروط دم الحيض المتقدمة، فيُعَدّ استحاضة لا حيضاً، ولا يجري على المستحاضة شيء من أحكام الحيض.

ب) إذا كان استعمال هذا الدواء بقصد المعالجة الطبية، أو من أجل المحافظة على الجمال، أو غير ذلك من المصالح المشروعة، ولم يكن فيه أضرار صحية أو غيرها تغلب المصلحة التي فيه، فلا مانع من تداوله، أما إذا أدى تناول الدواء إلى أضرار صحية أو غيرها غالبة على ما فيه من المصلحة، فلا يجوز تناوله، دفعاً للمضرة الغالبة، للقاعدة الفقهية الكلية: «يرتكب أخف الضررين»، وتقدير ذلك يرجع للأطباء المسلمين المختصين العدول. والله أعلم.

[١٨/ ٥٤ - ٥٥/ ٥٥٢٩]

[الدم أثناء الحمل هل هو حيض أم لا؟]

٢٩٢ - حضر أمام اللجنة السيد / وليد، وقدَّم استفتاء هذا نصُّه:

حدث لامرأة نزيف متقطع .. فهل يعفيها عن الصلاة أم تتطَهَّر وتقضي

<<  <  ج: ص:  >  >>