للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد المشايخ، وكتب في العقد مؤخّر صداق قدره (٣) آلاف دينار أردني.

وبعد الاطلاع على الأوراق المقدَّمة سألت اللجنة الزوج عن العبارة التي جاءت في رسالته الأولى إلى زوجته ونصها: (إنك لن تعتبري زوجتي على الإطلاق منذ فعلتك الأخيرة، وأنت في حكم الزوجة الطالق)

فأجاب: أنه قصد بذلك تقديم إنذار جِدّي، والتحذير من تماديها في الفعل حتى لا تنتهي العلاقة الزوجية.

وسئل عما جاء في رسالته الثانية بقوله: (فلك الطلاق، لك الطلاق، لك الطلاق النهائي)، فأجاب بأنه يقصد تفويضها بتطليق نفسها إذا كانت ستستمر على الحالة التي انتقدها عليها.

- وسئلت الزوجة: هل قامت باستعمال التفويض؟ فأجابت: بالنفي.

وقد قال لها في رسالته الثالثة: (أنت بموجب هذا الإشعار طالق، ولا رجعة فيه).

وسئلت الزوجة: هل صدر منه تطليق شفوي غير ما جاء في الرسائل السابقة؟

فأجابت بالنفي، وقالت: إنه حصل معاشرة بين الرسالة الثانية والرسالة الثالثة، ولم يحصل بعد الرسالة الثالثة أي معاشرة.

[أجابت اللجنة]

إن العبارتين في الرسالتين الأولى والثانية لا يقع بهما شيء؛ لأن الأولى تعليق وتخويف، والثانية تفويض الطلاق إليها ولم تستعمله، وأما الطلقة الثالثة فواقعة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه

<<  <  ج: ص:  >  >>