إنّ ما وُقف على المسجد يقتصر الانتفاع به على ما فيه مصلحة للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه، وأمّا ما كان وقفاً على المسجد ولا ينتفع به إلا خارج المسجد فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد، وكذلك الحكم فيما كان وقفا على المركز، وأمّا ما لم يكن وقفاً على المركز فللإدارة التصرف بما فيه المصلحة العامّة للمسلمين. والله أعلم.
[٤/ ٦٠ / ١٠٩٢]
[الانتفاع الشخصي بأثاث المسجد التالف أو المستبدل]
٥٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه:
باعتبار أنني أعمل مؤذناً في مسجد من مساجد وزارة الأوقاف، وقد قامت الوزارة مشكورة بتبديل بعض المراوح واللمبات الكهربائية، وكثير منها صالح، لكن العمال ألقوا هذه الأشياء في غرفة مخصصة لمثل هذه الأمور في المسجد، وتم بسبب الإهمال إتلاف الكثير منها وبقي منها شيء صالح وأنا بيتي تابع لوزارة الأوقاف وهو بجوار المسجد وبحاجة إلى مثل هذه الأشياء المرمية والتي لا يسأل عنها أحد عادة؛ فهل يجوز لي أن أخذ منها ما أحتاج إليه في بيتي التابع للأوقاف أم لا؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن كانت هذه الأدوات الكهربائية قد جعلت وقفاً للمساجد فلا يجوز الانتفاع بها إلا في المساجد.