للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استيفاء دين الشريك من إيجار العقار المشترك مع فائدة]

١٥٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدين / فيصل وعادل، ونصُّه:

نحن الاثنان لدينا بيت عربي بنظام الإيجار للغير بالتساوي، وقد طلب الشريك الأول أن يضيف مباني أخرى على البيت؛ لتحسين وضع الإيجار، ليكن بمبلغ وقدره عشرون ألف دينار مقدمة من الطرف الأول، ولكن الطرف الثاني ليس لديه المبلغ المتوفر، علماً بأن نصيب كل طرف عشرة آلاف دينار.

السؤال هو:

هل يحق للطرف الأول أن يبني ويدفع المبلغ بالكامل مقابل احتساب نصف المبلغ والذي هو بقيمة عشرة آلاف دينار باحتساب فائدة مالية مقدرة برضاء الطرفين، أم يحسب فترة إيجار العين لمدة معينة عن الفائدة المقررة وبالتالي يستلم مبلغ عشرة آلاف، يعني بعبارة أكثر وضوحاً يأخذ الطرف الأول إيجار العين المبنية لمدة سنتين، ومن بعد السنتين يأخذ فقط العشرة آلاف فقط، أم هناك حل آخر لهذه المشكلة؟

أفيدونا أفادكم الله وشكراً جزيلاً لكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا اتفق الشريكان على الزيادة في البناء، كان المبنى مشتركاً بينهما جميعه، وعلى كل واحد منهما نصيبه من تكاليف البناء بقدر نصيبه في الشركة، فإذا كان أحدهما لا يستطيع الدفع يجوز للدافع أن يأخذ من إيجار المبنى ما دفعه عن شريكه في الزيادة في المبنى دون أي زيادة، لا عن طريق حساب فائدة ولا أي طريق آخر؛ لأن ما دفعه عنه في البناء يعتبر قرضاً، يستوفيه من الأجرة أو من غيرها. والله أعلم.

[٢٣/ ١٤٣ / ٧٣٨١]

<<  <  ج: ص:  >  >>