للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بما أن المستفتي قد أقرّ بأنه أحد الشركاء في الشركة، وأنه كان يتقاضى أجراً نظير عمله فيها، وليس بينه وبين الشركاء عقد يعطيه أكثر من هذا الراتب (مكافأة نهاية الخدمة)؛ فإنه لا يستحق من هذه الشركة سوى راتبه المحدد، وما له من حقوق في الشركة باعتباره شريكاً. والله أعلم.

.. [٢٣/ ١٢٥ / ٧٣٦٥]

[مصالحة المشتري بمال ثم الرجوع به على العامل]

١٨٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ماجد، ونصُّه:

أعمل بائعاً للملابس بأحد المحلات، وفي أثناء عملي جاءت سيدة كويتية واشترت قطعة واحدة بقيمة (٣٠ د. ك)، وبعد مرور شهر كامل جاءت تريد استبدالها، وواضح عليها أنها قد استُهلكت، فرفضت قائلاً: سأبلغ صاحب المحل، وبعد مرور عشرة أيام عادت ومعها ابنها، وكانت مصممة على إرجاعها أو استبدالها وحصلت مشاجرة ... إلخ، وذهبنا للمخفر، وصارت قضية، وطلب زوجها (٢٠٠ د. ك) دفعها صاحب المحل لإنهاء المشكلة، وقام بخصمها عليّ، هل يجوز شرعاً له خصم هذا المبلغ أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يرجع صاحب المحل فيما دفعه مصالحة عن عامله إلا إذا كان قد دفعه بإذن العامل وموافقته، فإن كان قد دفعه عنه بإذنه وموافقته رجع عليه به، وإلا فيكون متبرعاً، ولا يرجع عليه به. والله أعلم.

[٢٢/ ١٨٣ / ٧٠٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>