للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مهر المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول وميراثها

٢٠٨٧ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي.

رجل عقد على امرأة ثم توفّي قبل دخوله بها، ولم يكن قد دفع لها المهر المتفق عليه بينهما وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف دينار، فهل المهر كاملاً من حق الزوجة، وهو لم يدخل بها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تستحق الزوجة المعقود عليها عقداً صحيحاً كامل المهر المسمّى إذا توفّي زوجها قبل الدخول بها، لأن الوفاة تقوم مقام الدخول شرعاً في تحقّق المهر، كما تستحق أيضاً ربع التركة من زوجها المتوفَّى على سبيل الفرض ما دام لا أولاد له. والله أعلم.

[١١/ ٢٨٠ / ٣٣٨٨]

مَهْر زوجة فيها عَيْب

٢٠٨٨ - ورد إلى اللجنة عن طريق الفاكس الاستفتاء المقدَّم من السيد / فؤاد، ونصُّه الآتي:

تزوجت من بنت الحلال وتبين لي عيب خلْقي في فرجها (عاهة) وأهلها لم يبينوا لي هذا العيب، وما استطعت تكييف نفسي معها (نفسي تقزّزني كلما عاشرتها).

وكان المهر عبارة عن (٨. ٠٠٠) آلاف دولار أمريكي مقدّم دفعتهم ... وشقّة مؤخّر، أو ما يعادلها بالدولار.

- هل يلزموني بالمؤخر كله؟ علماً هي حامل الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>