للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استثمار أموال الزّكاة وغيرها في الدعوة الإسلامية

٨٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من لجنة خيرية، وهو الآتي:

تفتقر الدعوة الإسلامية في أفريقيا إلى مصدر دائم للدعم، مما يعرقل أمور الدعوة ويجعلها في تذبذب، وتنوي اللجنة طرح مشروع استثماري مكون من حصص خيرية؛ قيمة كلّ حصّة كذا من الدنانير، يتم استثمار ما يجمع في هذا المشروع، وينفق ريعه إن شاء الله في أوجه الدعوة الإسلامية: من إغاثة، وإرسال دعاة إلى القرى الإسلامية الجاهلة بدينها ... إلخ، على أن يتم حفظ الأصول وصرفها حين الحاجة على مصارف الزكاة.

فهل يجوز للمسلم دفع الزكاة، والصدقات، والأثلاث إلى هذا المشروع؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أما بالنسبة للصدقات (غير الزكاة) فيجوز الإسهام بها في تمويل المشاريع الاستثمارية المأمونة التي سينفق ريعها في أوجه الخير والدعوة الإسلامية.

وأمّا بالنسبة للوصايا (الأثلاث الخيرية)؛ فيجوز أيضاً؛ ما لم يكن في نص الوصية ما يمنع ذلك.

وأمّا بالنسبة للزكاة فالأصل فيها أن تصرف أعيانها في مصارفها الشرعية من فور إخراجها، لكن إن تأخر إخراجها لعدم قيام الحاجة، أو لتوزيعها طبقاً لجداول دورية تحقِّق المصلحة الدائمة للمحتاجين، فإنه يجوز استثمارها بمجالات يسهل فيها تنضيضها (تسييلها) عند الحاجة، كإيداعها في حسابات توفير مع التفويض بالاستثمار لدى المصارف الإسلامية.

أمّا إذا كان هناك وفر يزيد عن الحاجة المنظورة فلا بأس من استثمار ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>