للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن البنت تكلف شرعاً بإعالة والدتها الأرملة أو المطلقة إذا كانت والدتها ليست ذات مال ولا تستطيع الكسب، وذلك إذا كانت البنت ذات مال أو تستطيع التكسُّب بغير مانع شرعي.

أما العائل الشرعي للوالدين؛ فهو الولد ذكراً كان أو أنثى إذا كان الوالدان عاجزين عن التكسُّب، وكان الولد غنياً ذا مال أو قادراً على التكسب، فإن عجز انتقل واجب الإنفاق إلى أقرب وارث للوالدين، على أن يُراعَى عند تقدير النفقة حالُ اليسار بالنسبة لمن تجب عليهم النفقة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ١٩٠ / ٥٤٤]

[النفقة على العاجز]

٢٤٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، ونصُّه:

أصاب والدي عجز منذ سنة ١٩٩٥، وقمت أنا مع إخواني بعمل توكيل لأحد إخواني على أن يكون وصيّاً على الوالدة على ما لديها من أموال، فبدأ بالصرف عليها من مالها الخاص؛ بأن أحضر لها خادمة، وقام ينفق من هذا المال في أوجه الخير، وقام أيضاً بعمل نعي لوفاة المرحوم يعقوب أخانا الكبير بمبلغ كبير.

ولكن أنا الآن مصاب بعجز بنسبة ٥٠% (مرفق التقرير)، وأحتاج من مال الوالدة، وعندما ذهبت إلى أخي الوصي على الوالدة العاجزة طالباً منه بعض المال لسدِّ حاجتي، قال لي: إنه ليس لي أي حقّ في مال الوالدة، ويعلم الله بأني محتاج للمال بسبب عجزي، ولكن حاولت دون فائدة مع أخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>