للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلماً بأني في بلدي يعرفونني باسمي الأصلي فقط.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أنه يجوز للإنسان تغيير اسمه لمقصد مشروع كما لو كان الاسم مما نهى الشرع عن التسمي به، أو لمقصد مرغوب كاسم يتضرر منه بشرط أن لا يترتب على هذا التغيير تضييع حقوق الناس، أو أكل حقوقهم بالباطل.

وأما ما جاء من عَدِّ ذلك من الكبائر، فالمراد ما يترتب عليه الانتساب إلى غير أبيه أو نفي نسبه عن أبيه وهذا شيء آخر، كما أنه ليس للشخص أن يغير اسم أبيه أو جده؛ لأن ذلك يؤدي إلى تضييع النسب، أو تجهيل القرابة، والله أعلم.

[١/ ٣٧٠ / ٢٧١]

[الكذب على وزارة التجارة]

١٩٤٣ - حضر إلى اللجنة السيد / رضا؛ فأفاد بالآتي:

إن موضوع الاستفتاء يتصل بالإجراءات المطلوبة من وزارة التجارة في حالة الإعلان عن تنزيلات حيث يتم التحايل بعدة طرق.

أولاً: قد تقترح على الشركة المصدرة إرسال فواتير بأسعار مرغوبة لنا، وليست هي الأسعار الفعلية.

ثانياً: عن كتابة أسعار البضائع للتنزيلات تذكر أرقام مرتفعة أكثر من سعر البيع الفعلي قبل التنزيل، ثم يضرب عليها، ويكتب عليها أسعار مخفضة.

ثالثاً: تحسب الكلفة ويضاف إليها ١٠%، أو اعتماد أسعار البيع الفعلي قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>