للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الخاطبة أمينة في عملها ضمن الآداب الشرعية، ولم ترتكب محرّماً في تعريفها الخاطب بالخطيبة، والعكس، فلا مانع من قيامها بعملها وأخذها على ذلك جُعْلاً محدداً، وكذلك لا بأس من أخذها جُعْلاً على إصلاحها بين زوجين بطرق شرعية وأسلوب حسن، والأولى التورّع عن أخذ شيء والقيام به بدون بدل. والله أعلم.

[٢١/ ٢٠١ / ٦٧٢٤]

[العزوف عن الزواج]

٢٠٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:

لقد اتخذت قراراً بالعزوف عن الزواج، لأنه لا توجد فتاه شريفة إلا نادراً، ويصعب الوصول إليها، فما حكم الشرع في فعلي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الزواج سنة لمن كان قادراً عليه وتتوق نفسه إلى الزواج، وواجب عند خشية العَنَت والشذوذ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنّه أغضُّ للبصر وأَحْصَنُ للفَرْج، ومَن لَم يَستطع فعليه بالصَّوم فإنّه له وِجَاء» [رواه البخاري]. (١) والأصل في المسلمين والمسلمات أنهم كلهم عدول وصالحون، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في فرية» [أخرجه الدار قطني] (٢)، ما لم يثبت على أحدهم ما يخرم


(١) رقم (٥٠٦٥، ٥٠٦٦).
(٢) (٤/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>