للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: في العام ٢٠٠٥ م، حيث كنت أودُّ الذهاب إلى بيت أهلي للغداء، فقلت لها: (قومي روحي معي) فرفضت، فقلت لها: (عليَّ الطلاق ثلاثة تروحين معي)، وذهبت وحدي، فسألني والدي عنها فعاودت المنزل وأخذتها، وسألت أحد المشايخ بالحرم المكي فقال: عليك كفارة يمين.

الثاني: منذ أسبوعين حدث موقف محرج ومبكٍ جعلني في حالة نفسية صعبة.

وقلت لزوجتي: (أنت الحين مثل أُمّي وأُختي إذا هلّت دمعتي) وكنت وقتها أبكي من شدّة الألم.

أقرّ بأن موضوع هذا السؤال لم يعرض على القضاء.

دخل المستفتي إلى اللجنة، وذكر أنه قصد التهديد بطلاقه، وأنه سأل بعض أئمة الحرم وأفتاه بدفع كفارة، هذا بالنسبة للطلاق الأول.

والثاني: ذكر أنه قصَّر في حق الله سبحانه وتعالى وأنه أُحرِجَ أمام بعض المعارف وكاد يزيده الأمر إحراجاً لو خرج إلى نطاق العائلة، وقال: لما قلت لها: (أنت الحين مثل أُمّي وأُختي إذا هلّت دمعتي)، كنت أبكي من الألم، وسألت شيخاً سعودياً فقال لي: اذهب إلى الفتوى في الكويت، وذلك بعد أن قال لي بعضهم: هل تعرف الظهار؟ قلت لا.

- وسألته اللجنة هل تقصد الطلاق؟

- قال لا، وأكد أنه لا يعرف ما هو الظهار سابقاً ويقصد بالحلف التخويف.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لم يقع من المستفتي طلاق في المرة الأولى؛ لأنه طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق -على حسب قوله-، ويلزمه للحنث فيه كفارة يمين، وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>