للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرشوة في انتخابات الجمعيات التعاونية]

٣١٥٦ - حضر إلى اللجنة السيد / مطلق، وعرض الاستفتاء التالي:

هل يجوز للعضو في مجلس إدارة جمعية تعاونية أن يدفع ثمن أسهم عن مسلمين يريد تسجيلهم حتى يساهموا ويدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة، وذلك حتى يفوز حزب الله على الأحزاب الأرضية، وسبب دفع هذا العضو لتلك الأموال هو الخجل من الذين يبدؤون التسجيل، وسبب آخر هو عدم قدرة بعض الناس على دفع تلك الأموال.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمرشح أو من يؤيّده في مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يدفع ثمن أسهم عن أشخاص يريد تسجيلهم حتى يساهموا ويدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة؛ لأن القصد من ذلك ملحوظ وهو انتخاب شخص وهذا نوع من الرشوة، والذي ينبغي مراعاته في مثل هذا اختيار مَن جَمَعَ بين الكفاءة والأمانة والدين، وعلى المسلمين أن يسلكوا السُّبُل المشروعة من بث الدعاية للأكفاء والتحرّك في المنطقة بهدف جلب أكبر عدد من الأصوات. والله أعلم.

[٢/ ٢٧٤ / ٦٣٠]

دفع الزكاة للمنتَخِبين

٣١٥٧ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

يعمد بعض المرشحين للمجلس النيابي إلى إخراج زكاة ماله وصدقاته أثناء وقت الانتخابات، وبذلك تشترك نيّة إخراج الزكاة بنيّة أخرى، هي كسب أصوات الناخبين، واستمالتهم إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>