للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برعايتها من قصّر، وفاقدي أو ناقصي الأهلية، والمفقودين والأسرى، والأثلاث الخيرية، وأية أموال أخرى يوصى أو يحكم للهيئة بإدارتها.

وحيث إن أعمال الإدارة التي تقوم بها الهيئة تشمل استثمار وتنمية الأموال، فإن ذلك يؤدي إلى أن تتعامل الهيئة مع جهات مالية ومصرفية بمبالغ كبيرة وبشكل يومي، ناهيكم عن التداول اليومي للمبالغ النقدية مع مراجعي الهيئة من أرامل وورثة راشدين.

وبناءً على ما سبق، ولحرص الهيئة على أن تكون كل أعمالها متفقة وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، يرجى موافاتنا برأيكم الشرعي حول مدى جواز تعاقد الهيئة مع شركات التأمين، وذلك للتأمين على أموال الهيئة وأموال المشمولين برعايتها في الحالات التالية:

١ - نقل المبالغ النقدية من الهيئة إلى المصارف والبنوك وبالعكس بواسطة شركات نقل الأموال.

٢ - المبالغ النقدية المتوفرة في الصندوق، والتي لا تزيد عن مبلغ محدد وتدور كل يوم.

٣ - العجز النقدي لدى موظفي الهيئة الناتج عن صرف مبالغ بالزيادة للمستفيدين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

عقد التأمين التجاري المعاصر من العقود المختلف فيها بين الفقهاء المعاصرين ما بين مانع ومجيز ومتوقِّف، وقد أخذت الهيئة برأي من أجازه بالشروط الآتية:

أ) ألا يوجد تأمين تعاوني.

ب) أن لا يكون تأميناً على الحياة.

<<  <  ج: ص:  >  >>