للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨/ ٨٨ / ٥٥٥٨]

استخدام سطح المسجد لتقوية الإرسال أو أيِّ غرض دنيويّ آخر

٥٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

نرجو التكرم بالإحاطة والعلم أنه قد أحيل إلينا الكتاب الموجّه من الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة إلى السيد / وكيل الوزارة بطلب السماح لها بتركيب بعض محطات الإرسال والاستقبال الخاصة بالشركة في بعض المساجد المنتشرة في جميع مناطق الكويت؛ ليتسنى لها تقديم خدمات للهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية لأهالي تلك المناطق.

فيرجى الإفادة عن الحكم الشرعي في وضع مثل هذه المحطات في المساجد حتى يتسنى لنا الرد على الشركة المذكورة مستندين إلى الحكم الشرعي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنّ المساجد بنيت لذكر الله والصلاة والاعتكاف وسائر الأمور الدينيّة التي تعود على المسلمين بالنفع العامّ كدراسة العلم والقضاء والمشورة فيما فيه صلاح دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} [النور: ٣٦ - ٣٧]، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في شأن المساجد: «إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ... » متفق عليه (١).

وبما أن الأمر المعروض لا يتصل بشأن ديني فإن اللجنة ترى أنه لا يجوز الإذن باستعمال المسجد أو منارته أو سطحه أو حريمه (ما حوله من حقوقه ومرافقه) للأغراض الواردة في السؤال؛ لأن المسجد وما يتبعه موقوف ومخصص للعبادة؛


(١) مسلم (رقم ٢٨٥)، وأصله في البخاري (رقم ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>