للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعود قيمتها إلى المؤسسة للإنفاق على أعمال الخير وتنميتها، ويتمكّن صاحب البطاقة من الحصول على خصومات مميّزة من مؤسّسات وشركات تجارية متضامنة لدعم أعمال المؤسّسة الخيرية. فهل يجوز أن يتم شراء هذه البطاقة بجزءٍ من ماله المخصص للزكاة؟

آملين منكم توضيح الرأي الشرعي في هذين السؤالين، ولكم منا خالص التقدير.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في دفع مال الزكاة للمستحقين لها أن يكون منزهاً عن أي مصلحة مادية مقابلة له من الآخذ.

وعليه: فلا يجوز شراء هذه البطاقات، ولا دفع ثمنها من الزكاة؛ لما فيها من مصلحة الحصول على الخصومات، والله أعلم.

[١١/ ١٣١ / ٣٢٦٨]

اقتطاع شركة K-Net جزءًا من مال الزكاة لقاء خدماتها

٨٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نفيدكم علماً أن بعض المتبرِّعين يريد التبرع من خلال جهاز (k-net)، والذي يخصم ١% من قيمة المبلغ في العملية؛ فما حكم خصم هذه النسبة من مستخدمي الجهاز؟ وهل يعتبر التبرع قبل الخصم أم بعده؟

وهل يجوز خصم قيمة هذا التبرع من حساب التبرعات عموماً؟ وجزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>