للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاً: البضائع التي مضى عليها تسعون يوماً في المخازن أو المناطق الجمركية دون أن يتسلمها أصحاب الشأن.

ثانياً: الأمتعة الشخصية أو المواد الأخرى التي يتركها المسافرون بعد مضيِّ أربعة أشهر على وجودها في المخازن الجمركية.

ثالثاً: البضائع التي آلت للجمارك نتيجة حكم نهائي أو تصالح أو تنازل.

رابعاً: المواد والبضائع التي في حوزة إدارة الجمارك لنزاع أو ضبط قبل صدور حكم بشأنها.

ثم أوضح الإجراءات التي تتخذها إدارة الجمارك بشأنها، وهي إجراءات منصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المواد (٨٦) و (٨٧) و (٨٨) و (٨٩).

وأضاف أنه بالنسبة للحالة الأولى يتم تبليغ المستوردين عن طريق غرفة التجارة، وبالنسبة للحالة الثانية يفترض في شركات الطيران تبليغ المسافرين بذلك.

وأنه لو حضر صاحب المال قبل المزاد فهو بها أولى ويمكنه تسلّمها، وإذا حصل البيع فإنه من حقّه أن يسترد حصيلة البيع، وأنه ليس هناك مصادرات لصالح خزينة الدولة، وأن المواد المحرّمة تُتلَف بحضور لجنة مشكلة لهذا الغرض.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت هذه البضائع تباع على ذمة أصحابها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح الصادرة من ولي الأمر في هذا الشأن، وأن ثمنها سيدفع إلى أصحابها، فلا مانع شرعاً من شرائها. والله أعلم.

[١٦/ ١٨٠ / ٥٠٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>