للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩]. والله أعلم.

[١٣/ ١٧٥ / ٤٠٨٠]

الاقتراض من البنك الربوي لسداد دين سُجِنَ بسببه

١٤١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه:

رجل أصدر شيكاً بغير رصيد فسُجِن به ولا يخرج من السجن إلا بدفع قيمة هذا الشيك، فهل يجوز لنا أن نقترض من بنك ربوي لنسدد عنه قيمة هذا الشيك ليخرج من السجن أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الربا من أشدّ المحرّمات شرعاً؛ قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: ٢٧٨].

ولا يحل الاقتراض بالربا إلا لضرورة وليست الحالة المعروضة منها، وعليه فإن على السجين أن يفتش عن طريق آخر مباح لوفاء دينه وتسديد شيكاته، لاسيما أن السجين قد كتب شيكات وهو يعلم أنها بدون رصيد، فلا يكون سجنه بسببها مبرِّراً للتعامل بالربا. والله أعلم.

[١٥/ ١٧٥ / ٤٦٨٤]

[الاقتراض من بنك ربوي لشراء مسكن]

١٤١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / عبير، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>