للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي إصلاحات أو إضافات، ما لم يتم الحصول على موافقة العميل، أو من ينوب عنه، والتوقيع على نموذج طلب الخدمة المعد لذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اطلعت لجنة الفتوى على شروط العقد المرفق وبنوده، ورأت أنها صحيحة شرعاً، وخالية من الغرر والجهالة.

ولا يجوز أن يشمل عقد الصيانة الالتزام بتغيير قطع الغيار، أو أي عمل آخر دون العلم بما يقابلها من قيمة؛ لأن ذلك يفضي إلى الجهالة في المعقود عليه، أو إلى الغرر المفضي إلى النزاع، وكلاهما من مفسدات العقود. والله أعلم.

[١٠/ ٢١١ / ٢٩٦٦]

[تغريم وكيل المبيعات لعجز المدين عن التسديد]

١٦٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أنا شخص أعمل (مدير مبيعات) في إحدى الشركات التجارية، ونظام الشركة يسمح للمندوبين بالبيع بواسطة (الشيكات)، وحصل أن بعض التجار عجز عن الدفع والشيكات مع صاحب الشركة، والآن يريد صاحب الشركة أن يخصم مني ما يقابل هذه الشيكات.

وسؤالي: هل يجوز لصاحب الشركة أن يحملني دفع ما عجز بعض التجار عن دفعه؟ علماً بأن التعامل تمَّ ما بين التاجر والمندوب دون أن يكون لي دخل فيه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام مدير المبيعات أو وكيله مفوضاً بالبيع بالشيكات -كما ذكر في

<<  <  ج: ص:  >  >>