للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير ربوي، فعليه سحبها من البنك الربوي فوراً؛ لأن التَّرابي حرام مطلقاً، والمرابي محارب لله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وقال أيضاً: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩].

وفي الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه» رواه الخمسة (١).

وإذا لم يوجد بنك إسلامي، ولا مكان آخر لحفظها بدون فوائد، فلا مانع من إبقائها بدون فوائد، فإذا تعذّر ذلك أيضاً فللمودع إبقاؤها وأخذ فوائدها وصرفها للفقراء وفي طُرق البرِّ العامة، ماعدا بناء المساجد وطباعة المصاحف. والله أعلم.

[١٧/ ١٧٤ / ٥٣٢٨]

[قبض الفوائد أم تركها؟ (٢)]

١٤٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

توجد لدينا أموال في هيئة شؤون القُصَّر بعدما توفي والدنا، وكانت الهيئة تستثمر هذه الأموال قديماً بالتعامل مع البنوك الربوية، وهي الآن لا تفعل ذلك، ولما بلغنا سنَّ الرُّشد وأردنا أن نقبض أموالنا ذكر لنا أن ما زاد عن رأس المال لنا فيه ربا ولا يجوز أخذه.

والسؤال الآن: هل يجوز لنا أخذ هذه الأرباح وامتلاكها؟ أو هل يجوز لنا أخذها وصرفها


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>