يخالف أوامره، وسعياً لحفظ حقوق المؤسسة الخيرية التي نعمل بها، وسمعة مدارسنا الإسلامية التي نتشرف بخدمتها، نود معرفة حكم شرعنا الحنيف في هذه الإجراءات التي نحن بصددها، ومدى مطابقتها للشرع.
[أجابت الهيئة بما يلي]
لا يحق لأي من طرفي العقد (المدرسة والمُدَرِّس) أن يلزم الطرف الآخر بشيء قبل إتمام العقد بينهما مستكملاً شروطه الشرعية، فإذا تمَّ العقد وأُبرم مستوفياً شروطه الشرعية كان ملزماً لطرفيه من ذلك التاريخ بأحكامه، فإذا أخلَّ أيٌّ من طرفيه بالتزاماته التي نص عليها العقد بعد ذلك، جاز للطرف الثاني أن يفسخ العقد معه، وأن يلزمه بالأضرار المادية الحقيقية التي تكبدها نتيجة ذلك، إلا أن يكون المانع أمراً عارضاً خارجاً عن إرادته يمنعه من تنفيذ التزامه، كالمرض أو منع الدولة مثلاً، فإن كان كذلك فلا يلزمه بشيء، ويجوز للمدرسة أخذ مبلغ مائة دينار أو غيرها من المتقدم للتدريس، على أن ترد له، سواء تمَّ الاتفاق أو لم يتمّ الاتفاق.
وعليه؛ فلا مانع شرعاً من إلزام المدرس الناكل عن القدوم والقيام بالتدريس بالأضرار المادية الحقيقية التي لحقت بالمدرسة، إذا كان قد تمَّ التعاقد معه مستوفياً شروطه الشرعية، ولم يكن له عذر معتبر في ذلك النكول، سواء بحسمها مما أخذ منه من مال أو غير ذلك، بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار الأضرار الحقيقية، ولا يجوز أن يحسم منه نصف ما أخذ منه إذا كانت الأضرار أقل منه.
وبالمقابل: فإن للمدرِّس أن يلزم المدرسة بالأضرار التي تلحقه إذا نكلت عن تنفيذ العقد معه بعد تمامه من غير عذر.
أما مبلغ الخمسة دنانير المذكورة في الاستفتاء فلا يجوز أخذها؛ لأن المقابلة