للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأكبر بالمطالبة بالأرض بحجة أن الأخ الأصغر لم يدفع نصف الثمن إلى الأخ الأكبر، وأنه غير راض عن مشاركة الأخ الأصغر في الأرض، رغم رغبة الأخ الأصغر في دفع نصف الثمن. ونسأل:

١ - هل يجوز للأخ الأصغر أخذ نصف الأرض بدون رضى الأخ الأكبر الذي دفع ثمن الأرض كاملاً، ويدفع نصف ثمنها.

٢ - هل يحق للأخ الأكبر رفض ثمن نصف الأرض الذي كُتب باسمنا واستحواذه عليه، علماً بأنه قد يقع ضرر على الأخ الأصغر؟

٣ - ثم حضر الأخوان أمام اللجنة؛ فأكدا أنهما يريدان معرفة الحكم الشرعي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت الأرض سجلت عند شرائها باسم الأخوين برضاهما فهما شريكان فيها مناصفة، وما دام أحدهما لم يدفع من ثمن الأرض شيئاً؛ فيُعدُّ مَدِيناً لأخيه بنصف ثمن الأرض عند شرائها وعليه أن يوفيه ذلك، والله أعلم.

وتنصح اللجنة الأخ الأصغر (حسيناً) بأن يتسامح مع أخيه الأكبر (خيري) جزاء ما قدم له من مساعدة وعون، وألا تكون الأمور المادية سبباً للقطيعة والشقاق بينهما.

[٢١/ ١٦٩ / ٦٦٩٩]

تمليك الشركة عقاراً لغير مستحقه خطأً

١٢١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:

يملك مورِّثنا عقاراً خاصاً به في شركة عقارية كبرى في أوائل الخمسينات،

<<  <  ج: ص:  >  >>