للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - إذا كان المقصود بالاستفتاء هو تأجيل الثمن، فإن كان لفترة محدّدة، فإن ذلك جائز شرعاً، أما إذا جهل الأجل فإنه لا يجوز شرعاً، أما تأجيل المبيع فإنه لا يصحُّ؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل.

٣ - للبائع أن يشترط على المشتري تسديد ثمن العقار في مدة محددة، بل يجب عليه ذلك، وإلا فسد البيع، سواء باعه المشتري إلى غيره أو لم يبعه، وليس له أن يشترط عليه أن يبيعه لغيره.

٤ - الطريق إلى ذلك إذا كان البيع باتّاً هو عقد الإقالة، وهو أن يطلب المشتري من البائع أن يقيله من هذا البيع، فإن رضي البائع بذلك جاز، وإلا لم يجز، أما إذا لم يُرِد إتمام البيع باتّاً، بل أراده بيع خيار، بأن يشترط أن يكون له الخيار لمدة محدودة، ففي حدود الشهر وستة أيام، أخذاً برأي المالكية في إتمام البيع، أو رده، فإنه يجوز شرعاً أخذاً برأي المالكية. والله أعلم.

[٢٠/ ١٣٦ / ٦٣٣٥]

بيع السلع مؤجَّلة التسليم بعد دفع جزءٍ من الثمن

١٢٢١ - عرض على اللجنة أسئلة شركة تجارية، وهي كالآتي:

بالإمكان شراء أي بضاعة أو سلعة بطريق الأجل، وفي كثير من الأحيان ترتفع قيمة السلعة قبل حلول فترة استلامها، ويحق لمشتري الأجل بيع حقه في هذه السلعة وتحقيق ربح لا بأس به إلى تاجر آخر، الذي قد يقوم من طرفه أيضاً ببيعها قبل استلامها فيما لو قد يكون حقّق ربحاً أيضاً بارتفاع قيمتها، أو لأي سبب آخر. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>