للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الأصل في المعاملات الحِلُّ إذا كانت عن تراض، ولا يُمنع من الاتّجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها، إلّا إذا تحقق ضرر عام. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٣/ ١٦٢ / ٧٩٠]

[شراء العملات وبيعها بعد ارتفاع أسعارها]

١٥٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه:

يرجى التفضل بإعطائي وجهة الشرع في الأمور التالية:

ما حكم الشرع فيمن يشتري إحدى العملات في حالة انخفاض سعرها والاحتفاظ بها مدة من الزمن، فإذا ارتفع سعرها يبيعها بسعر أكبر من السعر الذي اشتراها به؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لا يخرج عن عقد الصرف الجائز شرعاً، ولا يختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها؛ وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ما جاء في آخر حديث عبادة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (١) وهذا الجواز مقيد بشروط منع الاحتكار، وهو: ألا يقصد المتعامل بهذه الطريقة إلحاق ضرر بالناس؛ بشراء كميات كبيرة تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مفتعلة، سواء


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>