للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تداولها في الأسواق، واقتناء المسلم لها؟

(ج) كما يوجد في بعض محلات الصاغة وأصحاب التحف قطع ذهبية أو فضية، أو عاجية، أو خشبية بشكل صليب، أو على صورة المسيح (كما يتخيلون).

فما حكم استيراد ذلك، وتداوله، واقتنائه؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كل ذلك من الاستيراد أو العرض والاقتناء حرام شرعاً؛ لأنها من الشعائر التي نص دين الإسلام على بطلانها، وفيها مساس بكرامة الأنبياء، وفيها دعوة إلى تبنِّي وترويج تلك العقائد المخالفة للحق الذي جاء به دين الإسلام، وقد سبق للجنة الفتوى أن أفتت بحرمة تصوير أحد من الأنبياء، وتزداد الحرمة إذا كان التصوير يتضمن افتراء على الله ورسله؛ فإن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله لم يقتل ولم يصلب؛ كما قال الله عز وجل: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: ١٥٧ - ١٥٨].

ويجب على ولي الأمر ومن ينوب عنه بما أوجب الله عليهم من صيانة الدين وحراسة العقيدة والشريعة أن يمنعوا استيراد مثل هذه الأشياء وعرضها في الأسواق، كما يحرم على المسلمين أن يبيعوا أو يبتاعوا أو يقتنوا شيئاً من ذلك، بل عليهم أن يتحاشوا كل ما فيه إقرار للشعائر المخالفة للإسلام، وقد روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلَّا نقضه». رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>