للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاشتراك في صندوق التعاون العائلي]

١٧٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

هناك بعض العائلات والقبائل تقوم بإنشاء صناديق وتخصم من رواتب أفرادها مبلغاً معيناً مثل (٢٠) أو (٣٠) ديناراً كويتياً شهرياً، وهذه الصناديق لا يعطى ولا يساعد منها إلا الذي يشترك فيها، والذي لا يشترك لا يساعد ولا يعطى شيء منها.

وهذه الصناديق وضعوها لبعض الحالات مثل حوادث الدهس، والتي ينتج عنها وفاة، أو حالات القتل الخطأ والقتل العمد، أو حالات الدين المتعسر.

علماً بأن بعض المشتركين في هذه الصناديق من هؤلاء الأفراد تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وبعضهم يصلي ويتعامل بالربا، وبعضهم من أهل الفساد والمنكر والزنا، وبعضهم مستقيم ومحافظ على دينه، وبعضهم محافظ على الصلاة والفرائض ولكنه رجل عامي، وهذا الصندوق يدفع فيه كل فرد مشترك فيه، حتى ولو قتل عمداً بسبب الفساد أو المنكر أو الزنا أو بسبب السكر، المهم أنه من أفراد القبيلة أو العائلة، ومن المشتركين في هذا الصندوق.

والشخص الذي يعترض على هذا الصندوق، ويقول: لا نساعد من قتل عمداً بسبب الفساد، أو فعل أمراً محرماً مخالفاً للشرع يتركونه ولا يقفون معه في أي مشكلة يقع فيها من هذه المشاكل، كقتل الخطأ أو الدين أو غيره.

فهل يجوز المشاركة في هذا الصندوق من باب أخف الضررين؟ ومع وجود الأشياء السابقة في هذه الصناديق؟

ويرجى توضيح معنى «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» (١).


(١) البخاري (رقم ٢٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>