للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي اشتراه لزوجته أنه مِلك له، وأنه وضعه عند زوجته أمانة، ثم ماتت زوجته، ولم تقل إن هذا الذهب ذهبُ زوجها، مع العلم أن هذا الذهب هو حليّ تتزين بها المرأة، ابن هذا الرجل يدعي أنّ هذا الذهب ذهب أبيه، ويقول: أحلف على ذلك، وأخته (أي بنت المرأة) تدّعي أنّ هذا الذهب ذهب أمها، وتحلف على هذا فما هو الحل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الذهب أعطاه الزوج لزوجته هدية فملكته بالقبض، ولا داعي أن يقول هذا هدية، فيكون هذا الذهب ميراثاً عن هذه الزوجة لورثتها الشّرعيين، وليس لابن الزوج شيء في هذا الذهب، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[٢/ ٢٤٩ / ٦٠٦]

[التصرف بالأموال الربوية الموروثة بعد سنين من أخذها]

١١٩١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / لجنة زكاة، وهو:

رجلٌ وضَعَ أموالَهُ سنين في بنوك ربوية، أو أنّه ورث من والده أموالاً ربوية، كيف يتصرّف بها؟ فهو يخشى إن أرجعها إلى البنوك أن يَتَقَوَّوْا بها على المسلمين، وإن أطعم بها الفقراء يخشى أن يطعمهم الحرام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما نبت جسمٌ من سُحْتٍ إلا كانت النّار أولى به» (١).

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنّه لا يجوز تملك المال المستفاد من الربا، لكن إذا علم المودع في بنك ربوي


(١) البيهقي في شعب الإيمان (رقم ٥٣٧٥)، بلفظ (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به).

<<  <  ج: ص:  >  >>