للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الواقف عاقلاً رشيداً مختاراً صحيحاً غير مريض، فله أن يقف بيتاً أو أيَّ عقار أو أيَّ مال آخر من أمواله على أولاده.

فإذا فعل ذلك خرج الموقوف فوراً عن ملكه، وجعلت منفعته لمن شرطها لهم، وله أن يولي أمر إدارة الوقف إلى من يثق به منهم، أو من غيرهم، فإذا لم يولِّ أحداً على ذلك عيَّن القاضي من يقوم بذلك. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٢٩ / ٦٤١٥]

هل هذه الصيغة وقف ذري أم خيري؟

١٩٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

لي جدة، وانتقلت إلى رحمة الله تعالى، وقد تركت تركة عبارة عن عقار ... وبموجب الوثيقة العدسانية قد ذكر فيها الآتي:

إن المرحومة قد انتقلت إليها ملكية هذا العقار تتصرف فيه كما تشاء، ثم أوقفته من بعد عينها على ذريتها من اعتاز منهم أن ينزل في البيت، يطعم ويضحي لها ولوالديها من بعد وفاتها، وفي مدة حياتها لها التصرف في البيت.

ونعلم كما تعلمنا من استفساراتكم أن فقه الإمام مالك هو الواجب التطبيق في هذه المسائل.

فما هو التفسير لهذا النص المذكور في هذه الوثيقة؟

- هل هو وقف ذري على اعتبار أنها أوقفته حال حياتها على ذريتها للإنفاق منه في وجوه الخير والمبرات والإحسان؟

- أم يبقى جزء وصية ومقدارها الثلث في وجوه الخير والمبرات والإحسان

<<  <  ج: ص:  >  >>