للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسؤالنا الآن هو الآتي:

- هل على الولد هذا واجب نحو أمه في الفترة الماضية؟ لأن العجوز عندما توفي زوجي عملت لأولادها وكالة ليخرجوا حقها، وأنا ما عندي مانع، ولكن هل يخصم من هذه الفترة شيء؟ لأن ابنها يريد أن يأخذ ولا يعطي شيئاً، فهل الشرع يلزمه أن يشارك في هذه الفترة التي أنفقنا عليها وهو لم ينفق عليها أي شيء؟ لأنهم الآن يضيّقون عليَّ أنا وأولادي وعلينا دَيْن، وانتزعت الوكالة من العجوز أثناء فقدها الوعي. أفيدونا أفادكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

كان يجب على الولد المشار إليه أن يشارك أخاه في تحمل نفقات أمهما وأختهما ما داما قادرَيْنِ على ذلك وكانت الأم فقيرة محتاجة للنفقة، ولكن ذلك الواجب ما دَام لم يدفع في حينه؛ فلا يُعد دَيناً عليه ولا يطالب به عن الماضي، ويجوز لوالدة الابن المتوفى أن تطالب بحصتها من تركة ابنها المتوفى وهي السدس فرضاً، ولها أن توكل من تشاء بكامل اختيارها في الحصول على ذلك الحق. والله أعلم.

[١٨/ ٢٧٤ / ٥٧٠٤]

[إنفاق المرأة على والديها]

٢٤٣٧ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

هل تكلَّف البنت شرعاً بإعالة والدتها الأرملة أو المطلقة إذا كانت والدتها لا تستطيع الكسب؟ ومن هو العائل الشرعي للوالدين؟ وكيف يتحقق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>